الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمشتري بيع هذه السيارة حتى يحوزها حوزاً معتبراً، بأن يعاينها هو أو وكيله، ولو بقيت وديعة عند البائع ، ولا يغني عن الحوز أن يأخذ الاستمارة، وهذا هو الراجح من خلاف قديم في هذه المسألة - أعني مسألة بيع الشخص ما لم يقبض ولو لم يكن طعاماً - وإنما قلنا: إن هذا هو الراجح.
لعموم الأدلة التي تشمل الطعام وغيره، ومنها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لاتبع ما ليس عندك" رواه أحمد، والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
ومن أهل العلم من فرق بين الطعام وغيره، فمنع بيع الطعام قبل قبضه، وأجاز بيع السلع الأخرى، ولو لم تقبض، ولكن ما تقدم من أدلة عامة لا يسعف ما ذهب إليه هؤلاء، ثم إن قبض المبيع وحيازته ينفي الغرر والجهالة، ويحقق الطمأنينة عند المشتري، وكل ذلك قد علم من الشارع اعتباره.
والله أعلم.