الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد التدريس من غير أن يتخلله قراءة فلا حرج على الجنب فيه، أما إن تخلله شيء من القرآن فإن كان لا يستطيع استعمال الماء لخوفه ضررا ولم يمكن تسخينه تيمم عند القراءة كما هو الحال عند الصلاة، وإن كان يستطيع استعمال الماء فلا يجوز له قراءة شيء من القرآن ولو آية واحدة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم .
وفي المذهب المالكي يجوز للجنب أن يقرأ اليسير من القرآن لأجل التعوذ والاستدلال ونحو ذلك. قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قول المؤلف: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذه ونحوه ش: ومحل منع القراءة في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نوم أو على وجه الرقى والاستدلال لمشقة المنع على الإطلاق ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة وفي كلام المؤلف بحث إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين بل ظاهر كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا لقوله يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا بل ربما يشمل كلامه قراءة (قل أوحي) انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28265.
والله أعلم.