الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور قد حلف باسم الله تعالى أو بالمصحف فيمينه منعقدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32303.
وإذا أقدم على الحلف على ترك منكر شرعاً وفعله ولم يكفر ثم حلف ثانية وثالثة.. فتلزمه كفارة لكل يمين عند أكثر أهل العلم وبعضهم يقول تلزمه كفارة واحدة ما دام المحلوف عليه شيئاً واحداً، كما تقدم في الفتوى رقم: 27058.
وعليه مجاهدة نفسه في سبيل الكف عن تلك المعصية ولا يلجأ إلى الحلف لقوله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقوله أيضاً: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.
والله أعلم.