الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الذهب تتحلى به، فلا زكاة فيه ولو أرادت بيعه واستبداله بغيره، وذلك في المذهب المالكي، جاء في المدونة من كتب المذهب: " قال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه، قال فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته ؟ فقال: لا زكاة فيه "، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.