الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شككت في إصابة بعض قطرات البول لثيابك فعند المالكية يجب عليك نضح قليل من الماء على الموضع الذي شككت في إصابته، ولا يستحب هذا النضح عند الحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 47661.
وبالتالي فالأفضل في حقك استعمال الرَّش المذكور خروجاً من خلاف أهل العلم، وإن تحققت من إصابة بعض البول لثيابك فلا يكفي النضح في هذه الحالة، بل لا بد من غسل المحل الذي أصابه البول حتى تزول عين النجاسة ورائحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58521.
وعليه؛ فإذا كنت متحققاً من إصابة بعض قطرات البول لثيابك فلا يكفيك النضح؛ بل لا يجزئك إلا غسل محل النجاسة بالماء حتى تزول عين النجاسة ورائحتها، وإذا صليت بثوبك من غير غسل مزيل للنجاسة عامداً فصلاتك باطلة تجب إعادتها، وإن كان ذلك نسياناً أو جهلا فلا إعادة عليك بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم في الفتوى رقم: 6115.
مع التنبيه على أنه يستحب نضح بعض الماء على الفرج أو السراويل لقطع الوسوسة في شأن خروج بعض قطرات البول بعد الاستنجاء. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51173.
والله أعلم.