فلا شك أن ما ذكره الأخ السائل شيء يُحزنُ القلب لاشتماله على عدة محاذير منها : السرقة ، وما يترتب عليها من ترك الناس الصلاة في المساجد خوفاً على أنفسهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقد سبق أن بينا حرمة السرقة وعقوبة السارق في الإسلام في الفتوى رقم: 89476 ، والفتوى رقم : 86096 .
ويجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى ويأخذوا على أيدي أولئك اللصوص ويزجروهم عن الإجرام الذي يمارسونه في حق الناس.
وأما هل يعتبر أولئك السراق مسلمين فجوابه أن من استحل السرقة فهو كافر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة وهو حرمة السرقة .
وأما من سرق وهو عالم بحرمة السرقة فهو وإن كان ظالماً فاسقاً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب إلا أنه لا يكفر بذلك لأن السرقة لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر ولذا كانت عقوبة السارق قطع اليد بينما كانت عقوبة المرتد هي القتل ولكن كل من الحكمين لا ينفذه إلا الإمام العام أو من ينوب مكانه بتفويض منه هو ، وإنما لم يترك ذلك لأفراد الناس لما ينجر عنه من فوضى ولأنه لا بد عند تطبيق الحدود من توفر شروط وانتفاء موانع، ولا يتأتى الاطلاع على ذلك إلا للقضاة المختصين.
والله أعلم.