الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة التي سميتها بالوساطة العقارية، هي مجرد سمسرة لبيع العقارات، والسمسرة جائزة في الجملة، والعلماء يذكرونها في باب الجعالة، وفائدة السمسار أنه يسهل على المشتري الحصول على حاجته، ويروج للبائع سلعته، ولمعرفة حكم السمسرة وضوابطها يمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 10315.
واشترط جمهور أهل العلم لإباحة السمسرة أن تكون أجرة السمسار معلومة، بأن لا تكون نسبة من الربح، وعند الحنابلة أن السمسرة بنسبة من الربح تصح، وهذا الذي بينته في السؤال من كون أجرة السمسار نسبة من قيمة العقار قد لا يكون داخلاً في جهل الأجرة، لأن قيمة العقار ينبغي أن تكون معلومة عند الجميع، وبالتالي فالنسبة منها تعتبر معلومة، وإذا كنت تقصد أن الأجرة هي نسبة من ثمن العقار وليس قيمته، وثمن العقار مجهول وقت عقد السمسرة، فإن الحنابلة يجيزون ذلك كما بيناه، ولا حرج في الأخذ بمذهبهم هنا فإن له حظا كبيراً من النظر.
وعليه فليس فيما وقفنا عليه من الخطوات المذكورة شيء يخالف الشرع، طالما أن الممول هو البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع.
والله أعلم.