الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطلوب من الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
فإن وجد ما يدعو إلى المفاضلة لحاجة أو فقر أو دراسة أو مرض فلا مانع كما جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ
أما إذا لم يوجد مسوغ شرعي لهذه المفاضلة فلا يجوز، وعلى الأب أن يعطي أولاده الآخرين مثل ما أعطى الأول أو يسترده منه.
فإن لم يفعل حتى مات الوالد فإن لبقية الإخوة مطالبة أخيهم ومقاسمته في ما أخذ.
جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله ما يلي:يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.
والله أعلم.