الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تجعل هناك قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء اشترك عن طريق الاتصال أو ذهب بنفسه إلى مكانه، لأن المشترك يدفع هذه القيمة رجاء أن يشتري السلعة سواء بقيمتها أو بأقل، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، وإنما يجوز فقط أخذ أجرة مقابل ما تقدمونه من خدمة فعلية للمشترك في المزاد، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات ونحو ذلك، ولا مانع أن تضاف هذه الأجرة على قيمة الاتصال الذي تتقاضاه شركة الاتصالات .
وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي حينما نص على جواز استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية له، فنظير ذلك في حالتكم أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح الشركة وما هو ضروري لإتمام ذلك .
والله أعلم .