أحوال ميراث البنات من جدهن
26-7-2001 | إسلام ويب
السؤال:
شاب متزوج وله اثنين من البنات توفي قبل والده وبعد سنة توفي والده هل يصح أن يرث البنات من هذا الرجل ( الجد )
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تخلو حالة بنتي الابن هنا من واحدة من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا ترثا، من الجد شيئاً، وهي حالة وجود الابن المباشر للجدّ، أو البنتين فما فوق، لأن بنتي الابن تحجبان في هذه الحالة.
الحالة الثانية: إن وجد للجدّ بنت واحدة، فإن بنتي الابن ترثان معها السدس تكملة للثلثين.
الحالة الثالثة: عند انفراد بنتي الابن، وعدم وجود من يعصبهن، فإنهما يرثان الثلثين، وعند وجود عصبة من درجتهن، كالأخ، أو ابن العم تقسم التركة بينهن، وبين من ذكروا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.