الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من أن يأخذ الشخص المذكور الزكاة من أخيه أو غيره إذا كان فقيراً، ليس عنده من المال ما يكفي احتياجاته، وكان الكسب لا يكفيه، وله أن يأخذ من مال الزكاة لقضاء دينه إن كان لا يجد ما يقضي به الدين، وتكاليف الزواج من جملة الحاجات التي تسوغ له أخذ الزكاة لها إن كان لا يجدها من غير أموال الزكاة، وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24102، والفتوى رقم: 50308.
والله أعلم.