الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسبة الزكاة الواجبة 2.5% ثابتة لا تتغير بتغير العملة أو البلد، ويجب عليك أن تتحري فيما وجب عليك من زكاة السنوات الماضية بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، فإذا فعلت ذلك فلا إثم عليك إذا أخطأت دون قصد، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}، وأما زكاة هذا الدين الذي على صديقتك فاعلمي أن الدين على قسمين:
أ- دين على موسر مقر به لو طلبه صاحبه لبذله له، فهذا يزكى عن كل سنة؛ لأنة بمثابة الوديعة عند المدين فتزكيه لسنة 2006، كذلك لسنة 2007 إذا حال عليه الحول فيها.
ب- دين على معسر لا يستطيع السداد أو على منكر لوجوده أو مماطل لا يريد السداد فهذا لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاة لسنة واحدة ولو مكث سنين في ذمة المدين.
والمثال الذي ضربته لاحتساب الزكاة صحيح، ويجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم بل هم أولى من غيرهم بشرط أن يكونوا أحد مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجعي الفتوى رقم: 27006.
وإذا كانت أختك بحاجة إلى علاج أسنانها على نحو ما ذكرت وامتنع أبوها من القيام بذلك مع قدرته المادية رغم طلبها منه، وليس لديها من المال ما يمكنها من العلاج فلا حرج في أن تعطيها من زكاتك ما يمكنها من العلاج.
والله أعلم.