الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبلُ حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة، وذكرنا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان له مبرر شرعي؛ كأن يحتاج الولد لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.
ثم إن تسجيل العقارات والممتلكات بأسماء الأولاد الذكور دون البنات يعتبر منعا لهن من الإرث، ومنع البنات من الإرث هو إحدى عادات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فليس لأبيكم أن يفعله، ولا تلزم طاعته فيه.
وعليه، فجوابنا هنا - بغض النظر عما حكمت به المحكمة، وعما قصصته في الموضوع- هو أن من حق أي منكم أن يأخذ الحق الذي جعله الله له بالكيفية التي يستطيع أخذه بها، بشرط أن يأمن حدوث فتنة في ذلك، ويأمن الوقوع في رذيلة. قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة...
وهذا هو الذي نراه راجحا في المسألة، مع أنه مختلف فيه بين أهل العلم، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 28871. ونعتقد أن جميع أسئلتك مشمولة في هذا الجواب.
والله أعلم.