الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن هناك جهة لحفظ الرهون، وهذا الأخ يعمل في قبض الرهون وتقييمهما وحفظها فلا حرج في ذلك، والأجر المأخوذ عليه للموظف حلال ما دام مأذوناً فيه من قبل هذه الجهة أومبذولاً من جهتها لأنه في مقابل عمل مباح، قال ابن قدامة: إذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضاً وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه، واتفقا عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائباً عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه.
وقال الزيلعي في تبين الحقائق: وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن.
والله أعلم.