الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية على أنه يعفى عن النجاسة اليسيرة التي يشق الاحتراز منها على اختلاف بينهم في مقدار اليسير، والنجاسة بمقدار أثر الذباب أو البعوض ونحو ذلك تعتبر يسيرة في قولهم جميعاً، ويشق الاحتراز منها، قال الكاساني الحنفي: الذباب يقعن على النجاسة ثم يقعن على ثياب المصلي ولا بد وأن يكون على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة فلو لم يجعل عفواً لوقع الناس في الحرج. انتهى.
وقال الحطاب المالكي: ما كان كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه فحكمه كالذباب. انتهى.
وبهذا يعلم الأخ السائل أنه لو فرض أنه أصابه شيء من النجاسة العالقة بأرجل الحشرات أو أجنحتها فإنه لا يلزمه تغيير ملابسه، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
والله أعلم.