الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الشرعي قد تم بالإيجاب والقبول والإشهاد فإن الفتاة تصير زوجة للفتى ولا عبرة بعدم تسجيل ذلك في السجل المدني وعمل الإجراءات القانونية.
وبناء عليه فالفتى زوج للفتاة ولا يجوز لها أن ترفضه وتتركه وتفسخ العقد من طرفها، لكن إن كانت قد كرهت الفتى لخلقه أو غيره فلم تطق عشرته فلها أن تسأله الطلاق أو تخالعه برد ما أصدقها أو نحوه. وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3484.
فإن أخذ الصداق أو ما اتفق عليه للخلع ولم يطلق فينبغي رفعه للقاضي ليلزمه بذلك أو يوقعه عليه إن رفض، فإذا لم يمكن رفع الأمر للقضاء لعدم تسجيل العقد لديه فينبغي توجيه بعض الصلحاء إليه ممن لهم وجاهة عنده ليطلق الفتاة ويوقع ما التزمه، إذ مجرد أخذه المهر لا يكون خلعا، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس. وقيل بلزومه بمجرد الأخذ وقبول الفدية. ولكن الأول أولى وأحوط. وبناء عليه فلا يحل لها أن تتزوج غيره لأنها باقية في عصمته.
أما إذا كان العقد لم يتم وإنما حصل اتفاق مبدئي على مضامينه في المستقبل فلا يكون الرجل زوجا للفتاة، ولا سبيل له عليها ولو دفع لها الصداق مسبقا.
وللفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8649، 14997، 905، 18857 .
والله أعلم.