الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك ما تقوم به من غسل للحذاء أو القدم أو أسفل البنطال لأن الحصى الصغيرة التي ذكرتها تشك في نجاستها والأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، وحتى لو افترضنا نجاستها فهي جافة والنجاسة الجافة إذا لاقت موضعا جافا أيضاً لا تنجسه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 94368.
وعليه فلا يشرع لك ما تقوم به من غسل الأشياء التي ذكرتها، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47340، والفتوى رقم: 34305.
والله أعلم.