حكم صلة زوجة الأب

17-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل زوجة الأب من الرّحِم؟ هل أعتبرها من ضمن رحِمي؟ هل واجب علي صلتها؟ أرجو المساعدة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الأب ليست من ذوى الأرحام إلا إذا كانت لها قرابة أخرى، كأن تكون خالة. وأما إن كانت لا تربطك بها صلة أخرى غير زواج أبيك منها فإنها لا تكون من ذوى الأرحام الواجب صلتهم، ولكن لها حق آخر من حيث البر بالأب لأنها من أحبائه وذوى وده، لما روى مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فتجب صلتها والإحسان إليها من باب البر بالأب لا من باب وجوب صلة الرحم.

والله أعلم.

www.islamweb.net