الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على السائل في الانتفاع بالجزء المتبقي من منزله أو أرضه بعد أن تأخذ الدولة الجزء الذي تحتاجه منه لشق الطريق العام عليه، فمبلغ التعويض المدفوع للسائل إن كان ثمناً للبيت كله فمعنى ذلك أن الدولة اشترت منه البيت كاملاً ثم وهبته الجزء الذي لم تحتج إليه.
وهذا لا حرج فيه، وإن كان المبلغ ثمناً لذلك الجزء المهدوم ولما لحق بالبيت من ضرر فهذا واضح في بقاء بقية البيت بملك صاحبه ينتفع بها كيف شاء.
والله أعلم.