الصلاة خلف من يقر بالمنكر ويرضى به

19-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
عندنا مسجد في حينا المبارك ويؤمنا شيخ فاضل ويؤذن فيه رجل آخر ما شاء الله عليه ويؤمنا في بعض المرات عندما لا يكون الإمام الرسمي لصلوات الخمس ويتناوبان في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.لكن لهذا المؤذن الذي يصلي بنا في بعض المرات ولد جاءت عنده نصرانية كتابية إلى المنزل بواسطة الشات فقال لي إنني أتكلم معها في الدين لكي تسلم وتعتنق الإسلام لكن أنا إلى حد الآن لا أدري هل اعتنقت الإسلام أم لا، السؤال هل تجوز الصلاة لنا وراء هذا المؤذن الذي جاءت عندهم هاته الكتابية?

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النصرانية إذا كانت تسكن عند ولد هذا المؤذن وكان قد تزوجها زواجا شرعيا بإذن وليها وبحضرة الشهود فلا حرج في سكنها عنده وتتعين إعانته في هدايتها ودخولها في الإسلام.

وأما إذا كانت لا تزال أجنبية لم يتزوجها الولد فإنه لا يجوز للمؤذن أن يقر سكنها عندهم ولا خلوتها بولده، بل يتعين عليه السعي في تزويجه بها إن كانت عفيفة أو طردها من بيتهم ومنع ولده من الاتصال بها.

ومهما يكن من أمر فإنه لا يسوغ ترك الصلاة في الجماعة من أجل هذا الأمر ولاسيما إن لم يوجد في حيكم سوى هذا المسجد.

وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 26416، 31229، 34935، 70855.

والله أعلم.

www.islamweb.net