الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك منه، لكن إن كنت موسرة وتحملت عنه ذلك كله أوبعضه فلا حرج. وأما إن كنت غير راضية بذلك فلك الحق في مطالبته بنفقتك ونفقة ابنتك. ويجب عليه أن يجيبك لذلك، وإذا استطعت الوصول إلى ماله فلك اخذ ما يكفيك وابنتك بالمعروف دون علمه، فإن لم تستطيعي و لم يفعل هو فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك .
وأما يدفعه لوالده فلا حرج فيه وهو من البر به، سواء أكان لنفقته الخاصة أم لنفقة بعض عياله، ولا ينبغي أن تكوني سببا في منعه من ذلك إلا إن كان يمنعك مايجب لك، فلك الحق في الوصول إليه بما ذكرنا. وليس في بره بأبيه أو أمه ونفقته عليهما إهانة لك أو احتقار بل شرف لك لإعانتك إياه بذلك على المعروف وتحملك عنه بعض الأعباء والتكاليف. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:69148، 34460، 15857، 32381.
والله أعلم.