زكاة الدين إذا كان المدين هو الابن

19-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ساعدت ولدي بمبلغ مليون ليرة سورية لشراء منزل سجل باسمه واتفقت معه على اعتبار هذا الدين كجزء من تركتي عند وفاتي بحيث يضاف إلى التركة مبلغه ثم تحسب حصة كل وارث ويحسم المبلغ المذكور من حصته، فهل يجب علي أن أقوم بإخراج زكاة عن هذا المبلغ لأنني لم أعتبره هبة بل بمثابة مساعدة حالية من أصل استحقاقه من التركة، فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر والثواب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم زكاة الدين، والراجح أنه إذا كان الدين عند موسر مليء غير مماطل بحيث إذا طولب به أداه فإن على رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وعلى ذلك فإن كان ولدك موسراً ولو طولب بأداء ما عليه أداه وجب عليك زكاة المبلغ المذكور إن كان يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من ممتلكاتك الأخرى، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7368، 12150، 41123.

وراجع في العدل بين الأولاد الفتوى رقم: 6242 .

والله أعلم.

www.islamweb.net