الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجهر بالتكبير في صلاة الجنازة مستحب بالنسبة للإمام، أما المأموم فلا يطالب بالجهر به، وليكبر بحيث يسمع نفسه، قال في نهاية المحتاج شرح المنهاج: واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام: أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر. انتهى.
والله أعلم.