الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوجة أحق بغسل زوجها من أمه، بل إن أم الرجل لا يجوز لها الإقدام على غسله إلا إذا لم يوجد من يقوم بغسله من زوجة أو رجل ولو كان من غير أقاربه، قال النووي في المجموع: إن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا، وبه قالت الأئمة كلها إلا رواية عن أحمد، وهل تقدم على رجال العصبات؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أصحهما) عند الأكثرين لا تقدم، بل يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم. وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير. (والثاني) تقدم الزوجة عليهم، وصححه البندنيجي. انتهى.
ومن الفقهاء من يرى أن كلا الزوجين أولى بغسل الآخر من سائر العصبة، قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل: وقدم الزوجان إن صح النكاح: يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء، ويقضى له إذا نازعه الأولياء، لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به. انتهى.
والله أعلم.