الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في زكاة عروض التجارة ومنها الأدوية أن تخرج من قيمتها، ويخرجها الشخص بنفسه، ويتحرى في إيصالها لمستحقيها، ويجوز أن يوكل بها ثقة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى جواز إخراجها من أعيانها وهو قول معتبر لا حرج من العمل به، وقيد ذلك بعضهم بكونه أصلح للفقير، وهو ما نختاره، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:52501، .
ولكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أمرين:
الأول: أن لا يكون في إعطاء الهلال الأحمر مصلحة لصاحب الصيدلية كحصوله على خدمات معينة تقدم له ونحو ذلك، فيكون في إخراجها لهم مصلحة لنفسه ومراعاة لها دون المستحقين.
الثاني: أن يتأكد أن الأدوية تصل إلى المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، أما إذا لم يتأكد من ذلك فلا يجوز لأن هذه الأدوية ليست تبرعا، وإنما هي زكاة لا بد من التحقق من وصولها إلى مستحقيها.
والله أعلم.