الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من اقتداء المفترض خلف المتنفل؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 26752، ولكن على الأخ السائل أن يكمل صلاة النفل، ثم إن أراد بعد ذلك يقتدي بالشخص المذكور فلا حرج عليه، بناء على جواز الاقتداء بالمأموم المسبوق.
ولا يصح تغيير النية من النفل إلى الفرض أثناء الصلاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:62327، وانظر الفتوى رقم:8746.
والله أعلم.