طلاق الكناية يحتاج إلى القصد

29-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوج ابنتي على النت بسبب تافه، ولكن في النهاية قال لي إن بنتك لا تلزمني وذلك بالكتابة على النت وبعد أن قمت من على النت والذي قرأ هذا الكلام المكتوب بنتي الصغيرة وأختها الثانية، فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوج ابنتك كتابة (بنتك لا تلزمني) كناية عن الطلاق، فإن كان يقصد بها الطلاق، فتقع بها طلقة واحدة رجعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 93555.

وإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع بها شيء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 45333، علماً بأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ولو كان صريحاً إلا مع نيته.

والله أعلم.

www.islamweb.net