الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طاعة الوالد واجبة على الابن ما لم يكن فيها معصية، فلو أمره بطلاق زوجته لمسوغ شرعي يقتضي ذلك لوجب عليه الطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 69024.
وإذا كان هذا في الطلاق فما دونه كعدم رضاه بإسكانها في بيته يجب من باب أولى، ولاسيما إن كان في سكناها معه أذى له أو إضرار به، فعلى الأخ أن يعلم ذلك وأن يقدم رضى والده على مصلحة الزوجة.
وقد أنصفتموه حين عرضتم عليه أن يستأجر لها بيتا إن كان ذلك بإمكانه فهو من جهة إعطاء للزوجة حقها في المسكن المستقل، ومن جهة أخرى لتجنب مشاكلها، وفيه تدريب لها على الاعتماد على نفسها، ويمكن أن يضاف إلى هذا الاقتراح أن يسكن معها أمها أو إحدى قريباتها حتى تعتمد على نفسها.
والله أعلم.