الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل باذلاً نفسه للعمل في المجال المباح من أعمال الشركة فأبت الشركة إلا أن يعمل العمل المحرم، فإنه لا يجوز له تلبية رغبتها تلك، وله أن يقدم استقالته ولا يلزمه دفع المصاريف المشار إليها لأنه ببذل نفسه للعمل المباح وفى لهم بالشرط المطلوب منه شرعاً، أما أن يشترطوا عليه العمل المحرم فهو شرط باطل لا عبرة به، وفي الحديث: مال بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائه شرط، كتاب الله أحق وشروط الله أوثق. رواه البخاري ومسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود... بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. انتهى.
وإذا علم السائل -يقينا أو ظنا غالبا- أنه سيتعرض للسجن، فإن له البقاء في العمل بالقدر الذي يحصل فيه الرسوم المذكورة.
والله أعلم.