حكم دفع زكاة مال الشخص في استئجار سكن

2-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي يتعلق بالزكاة، أنا أب لثلاثة أطفال وأسكن في شقة استأجرتها من أحد الخواص، لأني لا أملك مسكنا وليست لي القدرة المالية لشراء مسكن، علما بأنني أعمل موظفا في شركة وزوجتي ربة بيت، أما الأبناء فما زالوا يدرسون، بنت في المتوسط، واثنان في الابتدائي، في شهر الجوان القادم [جمادى الثاني] تنتهي مدة الإيجار، يتزامن هذا مع حلول الحول لإخراج الزكاة، علما بأن لي بعض المال تجب فيه الزكاة، سؤالي: طبقا للمعطيات السابقة الذكر، فهل يجوز لي أن أستعمل زكاة مالي في استئجار شقة، أرجو منكم أن تفيدوني بجواب في أقرب الآجال حتى أتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا استأجرت شقة من رأس مالك قبل مرور الحول فلا زكاة عليك فيه إذا نقص بذلك عن النصاب أو حال عليه الحول وهو ناقص لأنه لا زكاة في مال لا يبلغ النصاب.

وأما إذا حال الحول على النصاب فإن الزكاة تثبت لمستحقيها في المال، ولا يجوز لك أن تدفعها أو تدفع جزءاً منها في استئجار السكن لأنها حق للغير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25}، وقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والله أعلم.

www.islamweb.net