فإن السائلة لم توضح لنا حقيقة الاتفاق الذي تم بينها وبين زوجها والذي على أساسه فتح الصيدلية . فهل اتفقت مع زوجها على أن تعمل في الصيدلية مقابل أجر معلوم أم اتفقا على أن يدفع لهما مالاً مقابل تسجيل الصيدلية باسمها أم تبرعت بذلك بدون مقابل وعلى ضوء معرفة الاتفاق يكون الجواب .
ففي حال كان الاتفاق على أجر معلوم قابل عملها في الصيدلية فعلى الزوج دفع أجرتها وجوباً ولها أن تفعل في مالها ما تشاء وأفضل ما يبذل فيه المرء ماله في صلة ذوي الرحم وعلى رأسهم الأبوان .
أما إذا كانا اتفقا على أن يدفع لها ما لاً مقابل الاسم بدون أن تعمل فتدخل المسألة في حقٍ تنازل عنه صاحبه مقابل مال. فإن من حق السائلة أن تفتح صيدلية لأنها صيدلانية فإذا تنازلت عن هذا الحق لآخر مقابل مال فهل هذا جائز ؟ العلماء مختلفون في جواز الاعتياض عن الحقوق وإذا قلنا بالجواز وهو المختار عندنا فيلزم الزوج دفع ما اتفقا عليه إلى زوجته صاحبة الترخيص، وأما إذا كانت فعلت ذلك تبرعاً فليس لها عليه شيء كما أنه لا يلزم الزوج بإعانة أهل زوجته إلا أن يفعل ذلك على وجه الإحسان المستحب إليهم ففي سنن البيهقي عن عائشة مرفوعاً :" أحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته "
والله أعلم.