الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أنه لا حرج على الأخت السائلة أن تصرف الصدقة التي نذرتها على إخوانها في الصومال بدلاً من أهل لبنان الذين عينتهم في النذر أخذاً بقول من أجاز ذلك من العلماء.
قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: " ولو نذر أن يتصدق على فقراء مكة فتصدق على غيرهم جاز، لأن لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة...." أ.هـ.
ولو صرفتها على أهل لبنان الذين عينتهم في نذرها فهذا أحوط وأبرأ للذمة لأن من العلماء من منع من صرف النذر في غير من عينهم الناذر.
جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي :" ...لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلدٍ عينه وجب أن يتصدق به عليهم ...." أ.هـ. مختصراً .
والله أعلم .