الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشتري بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به، إن كان نصاباً أو يحول الحول عليها إن كانت اشتريت باقل من النصاب، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه كل سنة بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، أي اثنان ونصف في المائة وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
والله أعلم.