الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عنده نصاب من الذهب وجبت زكاته كل سنة والنصاب (85) جراماً ومن كان عنده أكثر من ذلك وجبت زكاته كله، فلو نقص ما عنده فتسقط الزكاة عما نقص وتجب زكاة الباقي ما دام بالغاً نصاباً وهو (85 جراماً) كما سبق، وعليه فالذهب الذي معك بالغ النصاب ولو نقص منه شيء فلا يؤثر فيه بل عليك زكاة الجرامات التي حال عليها الحول.
والله أعلم.