مذاهب العلماء في وضوء من مس المرأة

15-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي في قضية المذاهب هل إذا كنت مثلا شافعيا ورفضت أن أعيد الوضوء عند مصافحتي للمرأة، هل غدا يوم القيامة سأجد صلاتي ذهبت هباء منثورا في حين أن إخواننا في الحنفية يصافحون ويصلون.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن مس الزوجة والأجنبية اختلف أهل العلم فيه هل ينقض مطلقا كما للشافعية، أو ينقض بشروط كما للمالكية والحنابلة، أو لا ينقض كما للحنفية.

والراجح عندنا عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء.

وأما مصافحة الأم أو البنت أو غيرهما من المحارم فلا ينقض اتفاقا، وراجع تفصيل الشروط وبيان الأدلة التي رجحنا بها عدم النقض في الفتاوى التالية أرقامها:41160، 74687، 52686.  

وراجع عدم وجوب اتباع مذهب معين إلا إذا ترجح بالدليل في الفتاوى التالية أرقامها: 65828، 63119، 71362، 56633، 4145، 32653، 56777، 62198، 62771.   
والله أعلم.

www.islamweb.net