الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول أم الأخ السائل له: بع هذه الأرض بكذا وما زاد فهو لك وضربت له أجلاً يتم فيه البيع يعتبر منها توكيلاً له في البيع بجُعل ولمدة محددة، وهذا تصرف صحيح. وإذا باع استحق الزيادة، وإن لم يبع أو باع بدون زيادة لم يستحق شيئاً، كالعامل في المضاربة إذا لم يوجد ربح فلا شيء له، جاء في كشاف القناع: كقول موكلٍ: (بع ثوبي) هذا (بكذا) -أي عشرة- مثلاً (فما زاد فلك)، صح نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد، ولأنها عين تنمى بالعمل عليها، وهو البيع، فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه وهو من غير جنس الثمن، فهو له، وإلا فلا شيء له، كما لو لم يربح مال المضاربة. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: (ويتجه) صحه الجعالة بقدر معلوم أو مجهول، كقول شخص لآخر (بع ثوبي بكذا) درهم (فما زاد) عما عينته لك من الثمن فهو (لك).
وإذا كان الأمر من باب الجعالة -كما تقدم- فإن المجاعلة عقد جائز غير لازم، لكن إن تراجع المجاعل بعد شروع العامل في العمل -كما هو في المثال المسؤول عنه- فيلزم المجاعل للعامل أجرة المثل، جاء في المصدر السابق ما يلي: (وبعد شروع عامل) في العمل (إن فسخ جاعل فعليه) لعامل (أجرة) مثل (عمله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه، لأنه عمل غير مأذون فيه. انتهى.
وعليه، فإن للأخ السائل على أمه أجرة مثله في مثل هذا العمل، وليس ما ذكر من المبلغين المشار إليهما في السؤال.
والله أعلم.