فلتر الماء يكفي للوضوء ،بل يكفي للوضوء المد الذي هو أقل من اللتر، حيث يساوي 0,688لتر. وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كما في البخاري ومسلم . فمن أحسن استخدام المد في الوضوء فإنه يكفيه.
وأما الحد الأدنى من الماء الذي يكفي للوضوء فأكثر أهل العلم على أنه ليس هناك حد أدنى ، وإنما العبرة بالغسل واستيعاب أعضاء الوضوء . فمن توضأ وغسل أعضاء وضوئه ولو بأقل من المد أجزأه . وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ بثلثي مد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
قال ابن قدامه في المغني:" وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم " أ.هـ.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ أقل من المد لقوله صلى الله عليه وسلم ـ :" يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع" رواه ابن ماجه وصححه الألباني ، والتقدير بهذا يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بغيره.
وعلى كلا القولين إذا لم يتحقق إسباغ الوضوء بالمد ودعت الحاجة فلا بأس ما لم يصل إلى حد الإسراف.
والله أعلم .