الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك، ويرزقك السعادة، ولذة القرب منه جل جلاله، ونوصيك يا أختنا الكريمة بوالدتك وزوجك، أعطي كل واحد منهما ما يستحق من الطاعة واللين والمحبة، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن الزوج حقه عظيم كبير.
وأما بشأن سؤلك فهو واضح في مجمله مع غموض في بعض فقراته، ولكننا نجيب بما فهمناه منه، فنقول: إن المرأة تستحق على زوجها النفقة، فإذا أعطى الزوج الزوجة ما تستحقه من النفقة فإنها تملكه، وإذا ملَكَتْهُ فلها الحق أن تعطيه لأمها أو تتصرف به كيف شاءت بصدقة أو هبة أو غير ذلك، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بما صرفت فيه المال، مع أننا على يقين بأن الزوج المؤمن الشهم يفرح بأن تكون زوجته طائعة لأمها، سخية في البذل من مالها.
وننبه أخيراً على أن كلامنا السابق إنما هو في تصرف المرأة في مالها الذي ملكته كنفقة، أي الذي أعطاه لها زوجها وقال هذا لك تنفقين منه، أما ما يعطيه لها على أنها تنفق منه بالمعروف وما بقي حفظته له فلا يحق لها أن تتصرف فيه بغير ما أذن لها به فهو كبقية أموال الزوج والتي لا يجوز للمرأة أن تتصرف فيها ولا أن تتصدق منها إلا بإذن زوجها. وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 42095، وقد سبق في الفتوى رقم: 71560 بيان حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه فتراجع.
والله أعلم.