الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يتولاهما شخص آخر، أي يجوز أن يقوم بذلك الحاج أو المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم أن يقصر ويحلق لمحرم آخر أراد التحلل، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 29771، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 47571.
والله أعلم.