الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة شرط لصحتها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقيل: واجبة، فتصح الصلاة مع الإثم عند التعمد. وقيل سنة، وعلى القول الصحيح فإن عليك أن تغسل المحل الذي أصابته النجاسة من بدنك أو سراويلك قبل أن تصلي فيه أو تبدله بغيره أو تتخذ خرقة ونحوها فتلفها على ذكرك، فإذا جاء وقت الصلاة نزعتها وصليت ثم غسلتها ولففتها عليه أو أبدلتها بغيرها سواء كان ما أصابك سلس أو غيره.
والسلس هو أن يستمر نزول النجاسة بحيث لا تجد وقتا تتطهر فيه وتصلي في الوقت. وعلى تقدير أنه سلس فإن عليك أن تتطهر لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، فتغسل المحل جيداً، وتعصب الذكر، ثم تتوضأ وتصلي، ولا يضرك نزول البول أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنك معذور، ولك أن تصلي ما شئت من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمك الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمك في جميع وقت الصلاة -كما سبق- فإن كنت تعلم أنه سينقطع عنك وقتا يمكنك فيه أن تتوضأ وتصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن تنتظر ذلك الوقت، فتتوضأ فيه وتصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة)، وفي قول بعض أهل العلم وهم المالكية أن الحدث إذا لازم أكثر الوقت فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسله بل يعفى عنه للمشقة، كما في الفتوى رقم: 75317، وأما قضاء الصلوات السابقة ففيها قولان لأهل العلم: الأول: أنه يجب عليك قضاؤها وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
الثاني: أنه لا يجب عليك ذلك ولو أخذت بهذا القول فلا حرج عليك.
والله أعلم.