الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في النذر المعلق الكراهة على الراجح؛ لحديث الصحيحين: عن عبد الله بن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل.
. ولكنه لو نذر العبد نذراً معلقاً وجب عليه الوفاء به عندما يحصل المعلق عليه، وأن يكون الوفاء حسب الصفة التي وقع النذر عليها إن أمكن فعله على تلك الصفة، وبناء عليه فيتعين ذبح الخروفين، ولا يسوغ العدول عنه ما دام ممكنا.
وأما مصرف لحم الخروفين الذين نويت ذبحهما في سبيل الله فهو المحتاج من فقراء المسلمين، ولا يتقيد ببلد لأنك لم تقيده، فلو أرسلت لأخيك ليذبحهما نيابة عنك في بلدك الأصلي ويوزعها على أقاربك لكان في ذلك أداء الواجب إن شاء الله تعالى، وكذا لو أعطيت جهة إسلامية موثوقاً بها.
وإذا استفاد إخونك من لحم الخروفين بأن أكلو منه أو باعوا ما وصل إليهم فإن ذلك لا يغني عما هو مطلوب منك من مساعدتهم في إيجار البيت.
ثم إننا ننبه إلى أن نفقة الأهل قد تجب وتشمل توفير المسكن والملبس والطعام خصوصاً إذا كانوا محتاجين عاجزين عن توفير هذه المسائل، ويتأكد الأمر إذا كان ضمن الأسرة الأبوان أو أحدهما، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76298، 39717، 26432، 14451، 3630، 58400، 55181، 35568، 27782.
والله أعلم.