التعدد بين رغبة الزوج ومعارضة الزوجة

6-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عندي عدة أسئلة ، أستسمحكم أن تجيبوني عليها كلها.
أنا رجل متزوج منذ 15 سنة ولي أربعة أولاد ، كنت صاحب وظيفة جيدة ودخل عال ثم فجأة قدر على رزقي وخسرت أموالا بالتجارة وأصبحت لا املك حتى أي دخل للبيت ، وزوجتي تصرف على البيت منذ 5 سنوات.
الآن حصلت على وظيفة بفضل الله ، وأحسست ان لي رغبة بالتعدد والزواج بثانية مع شدة اعتزازي وتمسكي بالأولى ، ولكن زوجتي تطلب الخلع.
وأسئلتي هي حتى أستطيع أن أرد على زوجتي:
1- زوجتي تقول "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " حيث إن زوجتي تعتبر زواجي الثاني إنكارا للجميل طوال فترة خمس سنوات صرفت فيها على البيت ما يقرب من 200 ألف درهم ؟
2- هل هذا المبلغ الذي صرفته زوجتي في حال عسرتي هو دين علي يجب الوفاء به ؟
3- أنا أحب زوجتي الأولى ولا أريد هدم البيت وتفريق الأولاد ، وهي مصرة على الطلاق أو الخلع ، لمجرد أنني تزوجت بثانية ، فما الحل؟
4- هل لما ذكرته سابقا ، أنا مخطئ للزواج بثانية ، أولم يتزوج الرسول والصحابة بسهولة ويسر دون النزاعات التي نراها حاليا ؟
5- هل يجوز للنساء توبيخ الرجال وإهانة الزوج بسبب التعدد ؟
مع خالص الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تستطيع التعدد والوفاء بشرطه ألا وهو العدل فلا حرج عليك في ذلك، وينبغي أن تبالغ في الإحسان إلى زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وتحاول إقناعها بحاجتك إلى التعدد.

وأما ما صرفته زوجتك خلال تلك المدة.. فإن كان على سبيل التبرع والعطية فلا يكون دينا في ذمتك ولا يجب عليك سداده، وأما إن كان على سبيل القرض فيجب سداده إليها؛ إذ لا يجب عليها فعل ذلك. وانظر الفتويين رقم:16694، 34771.  

ولكن إذا كان الله قد وسع عليك في الرزق وحباك بالخير فمن جزاء الجميل لتلك الزوجة التي واستك بمالها أن ترد إليها ما أنفقت أو بعضه تطييبا لخاطرها، إن كانت تريد ذلك، ولو كان ما بذلته على سبيل التبرع.

والذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الأمر، وإن كانت زوجتك تعفك ولا تحتاج ثانية فالأولى ألا تعدد عليها إن كان ذلك سيؤدي إلى نشوزها أو فرقتها وتشتت شمل الأسرة وضياع الأولاد، وقد ذكرت من حبها والحرص عليها. وأما إن كنت تحتاج إلى الزواج بثانية لكون زوجتك لا تعفك أو نحوه فينبغي أن تسعى أولا في محاولة إقناعها بذلك وتوسط من له وجاهة عندها لتقبل به، وتبين لها أنه لا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو الخلع إلا إذا كانت لا تستطيع إقامة حدود الله معك حينئذ لشدة غيرتها أو نحو ذلك وانظر الفتوى رقم: 24732.

وأما توبيخ المرأة لزوجها وإهانتها إياه بالسب والشتم فهو من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4373.

والله أعلم.

www.islamweb.net