الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغرة في اصطلاح الفقهاء هي: الأمَة أو العبد الصغيرالمميز السليم من العيوب التي تنقصه عند البيع، وهي ما يجب على الجاني دفعه للورثة في حال تسببه في إسقاط الجنين .
وإذا لم توجد الغرة فإن دية الجنين يكون مقدارها عشر دية المرأة .
وأما قصدنا بدية الأم فهو أن الأم التي أجهض جنينها إذا قُتلت خطأ فإن لها دية معينة تختلف باختلاف ما دفعت منه الدية (من ذهب أو فضة .. ) فمقدار عشر دية الأم هو دية الجنين الذي أسقط .
وقدّر بعضهم دية الجنين بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا، ويمكنك معرفة مقابل ذلك من الدينار التونسي أو اليورو أو أي عملة أخرى، ويوزع هذا المبلغ على ورثة الجنين كلُ حسب إرثه المقدر له في كتاب الله باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتوضيح في الفتاوى: 11681، 36440، 54445. وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .