الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على ولي الفتاة إجابتها إلى الكفء المتقدم لها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 74027.
وينبغي له أن يستعجل في إحصانها، ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن علي رضي الله عنه. ولا يجوز له تأخير زواجها بالكفء لغير حاجة، وانظر الفتوى رقم: 19296.
وننصح الولي بتقوى الله في أخته التي هي أمانة في عنقه وهو مسؤول يوم القيامة عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وننصح الخطيبين أيضاً أن يتقيا الله ولا يتعديا حدوده فإن كلا منهما لا يزال أجنبياً عن الآخر حتى يتم عقد النكاح، وليس للسائل هنا إلا أن يلطف بولي مخطوبته ويوجه إليه من له جاه عنده في الاستعجال في الأمر.
والله أعلم.