الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو إزالة النجاسة بالماء، وأما الاستجمار بالحجر وما في معناه فهو رخصة، والرخصة تقع على المعتاد ولا تتعداه إلى غيره، والمعتاد أن النجاسة عند خروجها تلوث محل الخروج وما قرب منه، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم إجزاء الحجر في المجاوز عن المعتاد.
واختلفوا في ضبط الزائد على المعتاد، فقال الحنابلة كما في الروض المربع: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء.اهـ .
وقال المالكية في مشهور مذهبهم: بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة- أي الحشفة-.
وحده الشافعية بما جاوز الحشفة في الذكر والأليتين في الدبر وهما ما ينضم عند القيام.
وأما الحنفية فقد ذكر ابن عابدين كلاما طويلا ثم قال: والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا, وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس. وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض, وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح... والصحيح قولهما ... قلت: وعليه الكنز والمصنف.
والذي يظهر من استعراض كلامهم أن ضبط الشافعية له أسهل وأيسر.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 22828 .
والله أعلم.