الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الصور صوراً فوتوغرافية فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، والمفتى به عندنا هو الجواز، فمثل هذه لا حرج إن شاء الله في تعليقها للحاجة إن لم تكن صوراً لما يحرم النظر إليه كالمرأة مثلاً، وإن لم تكن هناك حاجة فالأولى عدم تعليقها خروجاً من خلاف من أفتى بتحريم تعليقها من العلماء المعاصرين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 47907.
وأما إذا كانت هذه الصور رسومات باليد ففيها أيضاً خلاف، والجمهور على المنع، وذهب بعض العلماء إلى الجواز مع الكراهة، والمختار عندنا هو ما ذهب إليه الجمهور، فهذه لا يجوز تعليقها، ولكن إذا طمس الوجه ولم يبق من معالمه إلا الأسنان فقط فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في تعليقها، سواء كانت فوتوغرافية أو رسماً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54948.
والله أعلم.