الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الشركة التي تعمل فيها لا تمنعك من القيام بهذا العمل مع الشركات أو الأفراد الذين يشترون منها الأبواب بأن كانت تأذن لك في ذلك صراحة أو يكون هناك عرف جار بألا تمنع من هذا فلا حرج عليك في أخذ أجرة ممن تدل هؤلاء على محله ليتولى لهم تركيب الأبواب، وهذه العمولة تسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر لإتمام البيع أو الإجارة أو الدلالة عليهما، قال البخاري في صحيحه: (باب أجر السمسرة)، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم...
والله أعلم.