الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في عمل المرأة في صالون تجميل خبيرة أو مجملة بشرط أن لا تفعل ما هو محرم شرعاً كالنمص ووصل الشعر ونحوه، كما لا يجوز لها أن تقوم بتجميل من تعلم أو يغلب على ظنها أنها ستتبرج بزينتها وتفتن العباد، لأن هذا يعتبر تعاوناً على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 20238، وأخيراً الفتوى رقم: 12162.
والله أعلم.