الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تحديد ثمن للسلعة إذا كان الثمن سيدفع حالاً كعشرة مثلاً وآخر مؤجلاً كعشرين بشرط أن يتم العقد على تحديد واحد منهما، بأن يقول البائع للمشتري مثلاً: بعتك بعشرة نقداً، فيقول: قبلت، أما لو قال: بعتك بعشرة نقداً، أو بعشرين مؤجلاً، فقال: قبلت فالبيع غير صحيح لأنه لا يدري هل قبل بالعاجل أو بالآجل فتقع الجهالة والتي تسبب الخصومة والنزاع.
وزيادة الثمن في مقابل الأجل جائزة شرعاً، وليست من الربا في شيء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.