الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على العامل أن يستأجر من يقوم بعمله أو يعينه عليه ويعطيه ما اتفقا عليه من أجرة معلومة ما لم يكن صاحب العمل شرط عليه صراحة أو ضمنا أن يقوم هو بنفسه بالعمل، وراجع الفتوى رقم: 54702 والفتوى رقم: 65418.
والله أعلم.